مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

292

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

إلّاأنّ المحقّق النجفي نفى وجود دليل من الأخبار على تكرار الكتابة إلّافي الإزار الوارد في مكاتبة محمّد بن عبد اللَّه ابن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام « 1 » ، حيث كتب إليه : قد روي لنا عن الصادق عليه السلام أنّه كتب على إزار إسماعيل ابنه : « إسماعيل يشهد أن لا إله إلّا اللَّه » ، فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره ؟ فأجاب : « يجوز ذلك ، والحمد للَّه » « 2 » . ومع ذلك فقد نفى أن يكون هناك مانع من الكتابة على سائر قطع الكفن المذكورة ؛ تمسّكاً بالأصل السالم عن المعارض ، مضافاً إلى عدم صدق الإهانة بالكتابة بالتربة عليها ، بل هو تعظيم لها مع احتمال ترتّب التبرّك بالإكثار منها « 3 » ، سيّما بعد ذكر استحباب الكتابة بها من الكثير ممّن تعرّض لهذه المسألة « 4 » . وليس المراد بالكتابة في كلمات الفقهاء التي لا أثر لها على الكفن ، بل التي يبقى أثرها عليه ؛ لكونها هي المعهودة من

--> ( 1 ) جواهر الكلام 4 : 222 - 223 . ( 2 ) الوسائل 3 : 53 ، ب 29 من التكفين ، ح 3 . ( 3 ) جواهر الكلام 4 : 223 . ( 4 ) كشف اللثام 2 : 296 ، 297 .